قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ١٩١

مسألة: وسئل عن رجل لزمه الحبس بحق فعنته علة خيف على أهل الحبس منه، هل يقطر برجليه ويقمط؟ قال: معي أنه يوثق بما لا مضرة له فيه، وإن لم يؤمن عليه في المضرة لم يعرض ذلك(1).

مسألة: وسألته عن الصبي إذا كان به أثر ضرب، فادعى أن إنسانا ضربه، هل للحاكم أن يأخذ له بالتهمة؟ قال: إذا كان الصبي يعقل /102 م/ ما يدعيه كانت دعواه عندي(2) دعوى كغيره ممن يستمع دعواه إذا كانت الدعوى له. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان: إنّ حبس الصبيان فيه اختلاف؛ قول: إنهم لا يحبسون. وقول: إنهم يحبسون في مثل حبس الوالي، ومن عمل بهذا القول؛ فجائز له. ووجدت في آثار المسمين أن أحدا من الأئمة قيّد صبيا على جناية حتى كادت رجلاه أن تذهب، والله أعلم.

[مسألة عن أبي سعيد: قلت: فالدف يكسر من يد البالغ، كان يلعب به أو لم يكن يلعب به؟ قال: معي أنه قد قيل ذلك.

قلت له: فالصبيان يجوز أن يخرق الطبل من أيديهم ويكسر؟ قال: معي أنه قد قيل ذلك حيث ما كان.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: بد ذلك.

(2) زيادة من ث.

١٥٬٦٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.