الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ١٩٢مسألة](1): عن الشيخ صالح بن سعيد (: وهل تجوز التهمة على الصبي إذا ادعى عليه، أو اتهمه صبي أو بالغ أنه ضربه، أو أحدث في زرعه حدثا مما لو كان المدعى عليه، أو المتهم بالغا، هل يجوز حبسه على ذلك؟
الجواب: إن الصبي لا حبس عليه في التهمة، وأما التحجير عليه في مجلس الحاكم أو في مكان يؤمن عليه فيه؛ فلا يضيق عندي على صاحب الأمر إذا نظر الصلاح في ذلك عند تظاهر التهمة عليه في خراب أموال الناس، أو البطش بيده، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: وإذا ادّعى أحد على أب الصبي وسيد العبد أنهما أمراهما بشيء من الضرر علي؛ ففي الحبس واليمين عليهما اختلاف، وإن كان الحدث بينا والمدعى عليه 102 س ممن تلحقه التهمة؛ فيعجبني أن يكون عليه اليمين والحبس. وأما الصبي؛ ففي الحبس عليه اختلاف؛ وأما العبد إذا كان بالغا وادّعى عليه أحد حدثا بيّنا، وكان العبد ممن تلحقه التهمة؛ فجائز حبسه. وأما إقرار الصبي والعبد؛ فلا يثبت ذلك، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وفي اللعب بالجوز والقبة وغيره مما يفعله الصبيان والبالغون، أيجب إنكاره على القوّام بأمور المسلمين، ويجوز حبس البالغين في جميع اللعب أم لا؟ وكذلك القمار مما يظهره(2) أهل القمار مثل: حبل مرة متقطعا، ومرة غير منقطع وأمثال ذلك؟ قال: هذا مما يعاقب عليه الحكام إذا لم ينزجر الفاعل عن ذلك، وأحبّ إليّ بعد قيام الحجة على اللاعب، ولا يترك