الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ١٩٤ليمسك لئلا يضر بالناس، لا على وجه العقوبة كحبس المجنون عن مضرة الناس، وعندي أنه لا يفعل هذا الفعل إلا من يشتهي النساء إذا كان الفعل بفرجه، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: وفي رجل ادّعى على أبيه أنه خرب عليه شيئا مثل بنيان أو غيره، وتبين الخراب، أعلى الوالد حبس أم لا؟
الجواب: إذا أقر الوالد بالخراب، أو صح عليه خراب، أو صح عليه الخراب بشهود؛ فجائز حبس الوالد على هذه الصفة؛ لأن الوالد على هذه الصفة يكون متعديا ويجوز حبسه على التعدي. وأما إذا لم يقر الوالد بالخراب، أو لم يصح عليه شهود بالخراب؛ فيعجبني حبسه بالتهمة إلا أن يتبين للقائم بالأمر ويطمئن قلبه أن الوالد معروف بمثل هذا التعدي على مال ولده، فالقائم بأمور المسلمين هو الناظر في أمر الرعية، وإن حبسه على هذه الصفة؛ فلا يضيق ذلك، والله أعلم.
١٥٬٦٨٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.