الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ١٩٥الباب الثاني والعشرون في حبس العبيد
ومن كتاب بيان الشرع: وعن العبد إذا سرق ولم تقم عليه بينة، هل يحبس؟ فإن كان حبسه لطلب البينة لئلا يهرب، /104 م/ فما نقول(1) أن في ذلك بأسا.
وعنه: إذا شرب العبد النبيذ أو الخمر؛ فإذا سكر من النبيذ أو شرب الخمر؛ فإنا نقول: إن عليه نصف الحد، أربعين جلدة.
مسألة: جواب أبي علي ? إلى محمد بن محبوب (: وعن عبد أعار عبدا ثوبا، فذهب به العبد ولم يرده، وقامت عليه البينة؛ فإن العبد يبلغ إليه في القول، فإن قدر على الثوب عنده، وإلا فما نرى على سيده غرما، وما نحب يحبس غلامه على هذا.
مسألة: وعن العبيد، هل يضربون على المناكر مثل الأحرار؟ فالعبيد يقام عليهم الحدود، كذلك إذا منعوا حقا لزمهم وحاربوا؛ قوتلوا على ذلك وقتلوا، وأما إذا كانوا في مثل اللعب وغير ذلك من الملاهي؛ فيؤمرون بالكف عن ذلك وعن معاصي الله، فإن انتهوا عن ذلك، لم يتعرض لهم بضرب، والله أعلم.
قال غيره: وقد قيل: إنهم يعاقبون على مثل ما يعاقب به الأحرار، ولكن يضربون على أدبارهم بالعصي.
مسألة من كتاب أبي قحطان: وللحاكم والإمام والوالي إذا كان العبد مخوفا إن أخرج أن يدعه في الحبس، وينفق عليه من مال الله. 104 س
(1) في الأصل: يقول.