قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٠٠

المنزل ضربه في حال وجوده في المنزل على ما عرفت. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ عبد الله بن محمد بن غسان: في العبد المملوك إذا ظهر عليه شيء من أسباب التهم، /107 م/ أو فعل فعلا يجب في مثله الحبس، أيحبس من غير إذن سيده لأنه مال أم لا؟ قال: يجوز حبسه إذا وجب في مثله حبس الحر والعبد البالغ، والحر في الحبس سواء، ويحبس بغير إذن سيده ولو كره السيد، ونفقته في الحبس على سيده، فإن كان سيده فقيرا وليس عنده نفقه؛ أمر الحاكم من ينفق عليه، فإذا خرج من الحبس؛ بيع العبد وأعطي من ثمنه نفقته، والباقي لسيده، والعبد الصبي كالحر الصبي، والله أعلم.

[مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: وفي المملوك إذا أقر بالسرقة أو القتل، أللوالي أن يعاقبه على ذلك أم لا؟

الجواب: أما الحبس، فجائز للوالي أن يعاقبه به إذا أقر بالحدث الذي لا يجوز على سبيل التهمة، وأما أن يحكم عليه بإقراره، فلا يجوز ذلك إلا أن يصدقه سيده، والله أعلم](1).

(1) زيادة من ث.

١٥٬٦٩٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.