قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٠١

الباب الثالث والعشرون في نفقة المحبوس

ومن كتاب بيان الشرع: ومما يوجد أنه من كتب أبي نصر محمود بن نصر: وعن الإمام إذا حبس الرجل، ووجب عليه الحبس وليس لهذا المحبوس مال، هل على الإمام أن ينفق عليه؟ ومن أي المال ينفق عليه؟ قال: ينفق عليه من بيت المال.

قال غيره: وقد قيل: إنهم لا نفقة لهم في بيت مال الله، ولكن يطلقون أسارى يسألون المسلمين، فإن فعل الإمام وأنفق عليهم وكان في المال سعة؛ وسعه ذلك إن شاء الله.

مسألة: ومن غيره: قلت: فهل على الحاكم أن يتعاهد أهل الحبس ويأمر من ينظر حالهم؛ فإن كانوا يحتاجون إلى الطعام أطلقهم عند من يأمنهم حتى يسترفدوا طعاما يتقوتوا به؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: فإذا أتى إليهم بطعام من بعض 107 س أرحامهم، هل على صاحب الحبس أن ينظر الطعام عسى أن يكون فيه حديدة أو شيء مما يخاف منه؟ قال: هكذا عندي إذا خيف منهم، واتهموا، فينبغي أن لا يهمل ذلك لمصالح الإسلام.

قلت له: فيترك حامل الطعام يدخل بالطعام إلى الحبس؟ قال: يعجبني ذلك إذا لم يخف منه شيء يتولد على أهل الإسلام الضرر من قبله، وقد كان المسلمون يجعلون في أسجانهم في باب السجن خللا في أزر الباب بقدر ما

١٥٬٦٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.