قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٠٤

ثبت لهم الحق؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: وكذلك الذين قد وجب عليهم حبس التهم حتى يستبرئ حبسهم بالتهم على ما يستحقونه، ولا يطلقهم حتى يبلغوا ذلك، ولو خاف؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: فإن خاف أن الذي يلي الأمر بعده سلطان /109 م/ أو غيره ممن لا يقوم مقامه، لم يكن له إطلاقهم على حال حتى يبلغوا الحد الذي يؤمر به باستبراء حبسهم، أو يؤدوا الحقوق؟ قال: هكذا عندي إذا تبين أمرهم وأشهد على ذلك، إلا أن يرى إطلاقهم في التهم ما لم يتضح معنى بسبب يتضح خروج بحق؛ فمعي أن له الخيار في ذلك.

مسألة: وسألته عن السجان، هل له أن يطلق أحدا من السجن إذا جاء الرسول بخاتم الحاكم؟ قال: معي أنه يجوز ذلك في الاطمئنانة، وأما في الحاكم؛ فلا يجوز ذلك.

قلت له: فإذا جاء إلى السجان رجل بآخر فقال: "إن الحاكم قد أمره أن يوجه به إليك لتحبسه"، هل للسجان حبسه؟ قال: معي أنه يجوز على معنى التصديق.

قلت له: فإن سجنه على معنى التصديق، وأعلم الحاكم فقال: "إنه لم يأمر الرسول بأحد إلى الحبس"، هل يلزم السجان الحبس بذلك؟ قال: معي [أنه أسجن](1) من يجب عليه السجن(2)؛ لم يكن عليه حبس، وإذا كانت العادة قد

(1) ث: أنه إذا أسجن.

(2) ث: الحبس.

١٥٬٦٩٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.