الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٠٨به غسان فحبس، فأنكر عليه ذلك سليمان بن عثمان وقال: ليس عليه حبس؛ لأنه لم يتهمه أنه جرحه، وإنما اتهمه أنه أمر من جرحه، فإنما عليه يمين ولا حبس عليه، فلم يقبل ذلك غسان حتى غضب سليمان وهجره.
مسألة من كتاب المصنف(1): لا أدري كيف غضب على الإمام، وقد فعل بقول، ولعله شاهد ما لم يشاهده غيره، غير أن الإمام أحق بتحسين الظن، والله أعلم.
مسألة من أحكام الفضل: ومن التهم أن يتهم الرجل بالأمر في القتل أو في ما دونه أو في حدث أو في سرق، فإنما عليه يمين ما أمر بذلك الذي فعله، فإن حلف لم يعاقب، وإن أقر ولم يحلف، حبس، وإن أقر أو صح عليه بشاهدي عدل أنه أمر، عوقب ولا ضمان عليه إلا أن يكون الذي أمر عبدا له أو صبيا؛ فإنه يضمن.
وقد قيل: إذا أمر الجبار بقتل رجل، (فلم يوجد هو قتل به قاتله)(2)، وإن كان الأمر عبدا أو صبيا، قتل به وسل عنها./111 م/
وحفظ الوضاح بن عقبة عن سليمان بن عثمان: أنه إنما على المتهم الأمر اليمين. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: لعلها عن ابن عبيدان: ومن أمر بجداد شيء من ماله(3) فيه خصومة، أيلزمه حبس أم لا؟