الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٠٩الجواب: إذا لم يكن المال من قبل في يد من أمر بجداده، وإنما أمره بجداده بعدما وقعت فيه النزاعة، فإنه يحبس، وكذلك الفاعل الجاد بنفسه يحبس إذا كان عالما أن هذا المال الذي جده فيه منازعة، والله أعلم.
١٥٬٦٩٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.