قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٠٩

الجواب: إذا لم يكن المال من قبل في يد من أمر بجداده، وإنما أمره بجداده بعدما وقعت فيه النزاعة، فإنه يحبس، وكذلك الفاعل الجاد بنفسه يحبس إذا كان عالما أن هذا المال الذي جده فيه منازعة، والله أعلم.

١٥٬٦٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.