قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٢١٠

الباب الخامس والعشرون في الحاكم إذا استتم حبس المحبوس وأراد إطلاقه ما يفعل به؟

ومن كتاب بيان الشرع: وإن قتل قاتل رجلا غريبا لا يعرف له ولي، ولا له طالب يتهم به، فإنه يؤخذ به قاتله إذا ظهرت تهمته ويعاقبه على قدر تهمته، فإن أقرّ و(1) صح عليه بينة عدل؛ طول عقوبته، فإذا استقصى عقوبته، ثبت عليه الحق وكتب عليه كتابا بالحق، وأخذ عليه كفيلا متى ما صح له وارث أحضره، فإن لم يحضره فالحق عليه.

مسألة: وإذا حبس متهما وغاب الطالب، فرأى أنه قد استفرغ حبسه ولم يجده فيحتج عليه؛ أخذ(2) عليه كفيلا مليا؛ متى ما حضره خصمه أحضره، فإن لم 111 س يحضره فما لزمه من حق، فهو عليه ويخرجه، وكذلك إن أقر كفيل له بحقه كفيلا، قيل: إن لم يحضره وأخرجه، وإن لم يقدر عليه، فيحتج عليه، (وفي خ: وكذلك إن كفل له بحقه كفيلا وفيا على حقه إن لم يحضره وأخرجه، وإن لم يقدر فيحتج عليه).

مسألة: وسئل عن الحاكم إذا استبرأ حبس المتهم على الخيانة وغيرها، ولم يحضر خصمه، هل على الحاكم أن يرسل إلى خصمه وينظر بينهما؟ قال: معي أن الخصم إذا كان حيث تناله حجة الحاكم، أرسل إليه وأحضره ونظر بينه وبين خصمه، وإن كان الخصم حيث لا تناله حجة الحاكم في الوقت؛ أخرج المتهم

(1) ث: أو.

(2) هذا ف ث. وفي الأصل: أحد.

١٥٬٧٠٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.