قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٢١٦

مسألة: وكان لعمر ? درة يؤدب بها، وللحاكم أن يتخذ درة يؤدب بها من استوجب الأدب، ويرهب بها السفيه والظالم.

مسألة: وفي جواب ابن بركة: وعن المسلمين، هل يعزرون بالنعال؟ وقال: كله ضرب، والمأمور به أن يكون بالدّرة.

مسألة: 114 س وللحاكم أن يضرب على الأدب، حفظ بعض أصحابنا: أن ضرب الأدب غير شائن ولا مبرح، أي: غير مؤثر، وإن أكثره ثلث.

مسألة: وجدت بخط الإمام راشد بن سعيد فيما كان سئل عنه: وعن الإمام إذا أدّب عسكره في سائر ما يريد أن يزجرهم عنه ما يلحقهم فيه ضرر أو إثم، أو وهن في الدولة فضرب الواحد منهم أكثر من عشرة أسواط أو خمسة عشر سوطا، أيكون عليه في ذلك ضمان أم لا، وفي أدبه لهم حد معروف؟ أم على قدر ما يراه الإمام من ذلك؟ قال: الذي عرفت أن ذلك جائز له، ولا ضمان عليه فيه، والله أعلم.

مسألة: ورجل ادّعى عليه قبيح، وهو يذكر بالسوء، وصل إليه الوالي فليبه ووحاه وحدثه، وهو غير مانع له، هل نرى على الوالي إثما في ذلك، فإن لولاة الأمر أن يؤدّبوا الرعية بغير إفراط ولا تعد على قدر أحداثهم وجنايتهم(1)، ونحن لم نأمر في ذلك بشيء إلا أن على الولاة أن ينظروا في الاجتهاد في مصلحة الرعية.

مسألة: قال ابن عباس: جز اللحية لا يصلح في العقوبة، ولا جز الرأس.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: جنادهم.

١٥٬٧٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.