قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٢١٧

مسألة: أحسب عن /115 م/ أحمد بن محمد بن خالد: رجل اتّهم أنه فعل المنكر، أيقمط أم لا؟ قال: رأيت والدي أمر بعبد فقمط.

قلت: رجل وجب عليه الحبس، أيجوز أن يطوق(1) ويمر به إلى الحبس أم لا؟ قال: إذا كان ممتنعا، فقد أخبرني أبو علي بجواز ذلك.

مسألة: الدِّرة: بكسر الدال، وهي آلة عريضة فيها جلود معروفة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من جوابات الشيخ سعيد بن بشير(2) الصبحي: وفيمن سرق له شيء، واتهم أحدا من غير سبب يبين عليه فيه بعينه، أله أن يرفع عليه إلى الحاكم ليحبسه أم لا؟

الجواب: فيما عندي أن لصاحب الشيء أن يتّهم من تجوز عليه التهمة، وليس للحاكم أن يحبس إلا بسبب، والله أعلم.

مسألة(3): ومنه: وإن رفع عليه وحبسه، ثم تبين براءته من ذلك، أعليه شيء أم لا؟ أصابه ضرر في نفسه أو ماله أو نفسه، أو لم يصبه، كان يملك أمره أو لا يمكنه(4)؟

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يطوف.

(2) في النسختين: رشيد.

(3) زيادة من ث.

(4) هكذا في الأصل، ولعله: يملكه.

١٥٬٧٠٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.