الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ٢١٨الجواب: الذي عرفت أنه لا شيء على الحاكم في حبس من يجوز حبسه، ولو صحّت براءته من ذلك الشيء، وكذلك لا شيء على من اتهم من يلحقه التهمة في دينه، والله أعلم. والحبس أدب يؤدب به الحاكم رعيته.
مسألة: ومنه: وإن صنع شيئا 115 س من الغرائم الموجودة في الكتب في زورة أو إناء ومشت، وسارت الزورة إلى أحد وضربته، أو ضربه الخاتم، أو قال: "للإناء" حين الغريمة إن كان السارق فلانا قدر قدار الإناء، أيكون ذلك شيئا(1) يوجب تهمته ويجوز حبسه بذلك أم لا؟
الجواب: لا أعلم أن هذا سبب يوجب التهمة، وإنما السبب الذي جاء به الأثر، كسر قفل أو هدم جدار أو جزّ زرع، والله أعلم.
(1) ث: سببا.
١٥٬٧٠٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.