قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٢٠

مسألة: وعن أبي عبد الله: سئل عن رجل قال لرجل: "يا ساحر"، أو "يا سارق"، أو "يا(1) منافق"، ما يجب عليه؟ فإن كان المعتدي ممن يُعرف بالجهل، فعليه التعزير، وإن كان ممن لا يُعرف بالجهل، حمل له ذلك.

مسألة: وعن رجل قال لرجل: "ولد جنية"؟ قال: يعزر أربعين سوطا، وهو رأيه بعد أن يحتج بما ينجو به من الحد.

مسألة: ومن جواب أبي شعيب عرضه على موسى بن علي: روى لنا الأزهر بن علي أنّ قوما من المسلمين كانوا يختلفون 116 س إلى قاضي مكة وقال: يشبه الأقوص يومئذ، وكان يختصم إليه رجلان، فقال أحدهما للآخر: "والله ما أنا بزان ولا شارب خمر"، فأمر به القاضي فجلده أربعين سوطا، فجاء القوم إلى أبي عبيدة يطلبون القاضي، فسألهم أبو عبيدة فأخبروه؛ فقال أبو عبيدة: وفّق القاضي.

وقال أبو عبيدة: عرض فعرض له، ولو صرح لصرح له، وروي أن فهم بن عنبسة(2) مرّ بوالده فقال له: إن رجلا قال لآخر: "أخزى الله [ … ](3) الذي أدركه على الزنجية، أو على الأمة بصحار"، فأمر به فجلد ثلاثين سوطا، فقال له عليّ بن عزرة: وفّقت، وروى له الرواية، وقد بلغنا أنّ عمر بن الخطاب ? فعل ذلك.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: غيسة.

(3) بياض في النسختين. ومقداره في الأصل كلمتان.

١٥٬٧١٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.