قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٢٤

لله، والحبس على ما وصفت، والتعزير إنما هو عقوبة للقائل لذلك إلا أن يصدقه المسمى بذلك إذا نحله شيئا من الكفر أو الفسوق، أو شيئا مما وصفت لك من باب البراءة، فإن صدقه فيما يقول، فلا شيء على القائل في ذلك، وأما ما كان من حق للعباد، فإذا عفا صاحب الحق عن ذلك، فلِلْحاكم أن يعفو عمن عفا عنه صاحب الحق إلا في الأحداث، [فإن الأحداث](1) يعاقب الإمام والوالي عليها بالحبس ولو عفا صاحب الحق عن ذلك؛ فلابد من الحبس للنكال، فافهم ذلك.

[مسألة: ومن غيره: وإذا شتم أحد أحدا أو جرحه بالقول، وصح ذلك عليه، ثم طابت نفس المشتوم، أيجوز أن يحبس؟ قال: إنه يحبس ولو طابت نفس المشتوم؛ لأن الحبس حق لله - عز وجل -، ولا يبطله عفو المشتوم، والله أعلم](2).

مسألة: وعن رجل قتل مرتدا دون الإمام، أو قتل زانيا، أو قطع يمين سارق دون الحاكم؟ قال: عليه التعزير لإمضائه الحكم دون الإمام، وليس عليه قصاص.

مسألة: روي في حديث قال: لا عقوبة فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله.

وفي حديث آخر(3): لا يجلد /119 م/ فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

١٥٬٧١٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.