الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٣٣مسألة: وسألته عن سجن الحاكم، هل يجوز أن يجعل عليه إلا ثقة أمين يطلق ويحبس؟ قال: هكذا عندي أنه قيل في الحكم.
قلت له: فإن لم يكن في الحبس ماء، وأطلق هذا الثقة بعض من ثبت عليه الحبس بحق لغيره فهرب، هل على الحاكم ضمان ذلك إذا لم يقدر عليه؟ قال: معي أنه لا يضمن ذلك إذا لم يقصد إلى إتلافه.
قلت له: أرأيت إن قصد إلى إتلافه، كان عليه الضمان في ماله؟ قال: هكذا عندي، (أعني: الحاكم).
قلت: فهل يجوز أن 123 س يلي حبسه أمينا غير ثقة؟ قال: أما في الحكم، فلا يجوز له ذلك، وأما في الجائر، فأرجو أن لا يضيق ذلك عليه إذا رجا في ذلك صلاحا يقوم بذلك الذي يلي حبسه، ولم يخف أن يتعدى فوق ما يؤمر به
قلت له: فإن هرب أحد من الحبس ممن قد ثبت عليه حق لغيره على يدي هذا الذي يلي الحبس وهو غير ثقة في العدالة، إلا أنه يؤمن أن لا يتعدى فوق ما يؤمر به ولا يضيع ما يؤمر به، هل يضمن الحاكم الحق الذي تلف من الهارب من حبس الذي قد تعلق عليه الحق(1)؟ قال: معي أنه لا يضمن ذلك في مال نفسه إذا لم يقصد إلى تضيع واجب أن يكون ضمان ذلك في بيت المال، والحاكم لا يلزمه في ماله شيء من الحقوق التي تتلف على يديه، ويخطئ (وفي خ: أو يخطئ) في حكمه ما لم يقصد إلى تضييع شيء، أو يتعمد على ما لا
(1) ث: الحبس.