الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٣٦مسألة: لعلها عن أبن عبيدان: وإذا حبس الوالي رجلا على دين، ويطلب أن يصلي بالماء، فليس على الوالي أن يخرجه ليصلي بالماء، عليه(1) أن يحتال لنفسه إن قدر على الماء، وإن لم يقدر، فله العذر، والله أعلم.
[مسألة: ناصر بن خميس: وفي أهل الأحداث إذا أراد الوالي أن يخشن عليهم بالسجن، ولا يفسح لهم بالخروج ليصلوا بالماء، أيلحقه شيء من صلاتهم إذا قال لهم: "احتالوا لصلاتكم"، والسجن ما فيه بئر؟ قال: لا أعلم لزوم إحضار شيء مما ذكرت على القائم بأمر المسلمين، وعليهم أن يحتالوا لأنفسهم، والله أعلم](2).
١٥٬٧٢٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.