قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٤٢

مسألة: وعن امرأة متهمة في نفسها، طلب أهل القرية إخراجها من القرية؟ قال: ليس لهم ذلك عليها، وإن ظهر منها منكر، ووجب عليها حق، أخذت بذلك.

مسألة من المصنف: وفي الإيضاح: هل يجوز نفيها من البلاد غريبة كانت، أو من أهل البلاد؟ فلا يضيق ذلك على الحاكم إن رآه، والله أعلم.

مسألة: قلت له: فإن حضر إلى الحاكم رجل أو امرأة، أو عبد، أو أمة بالغ، أو صبي مراهق، أو غير مراهق، وبه أثر جراحة /128 م/ ادّعى أن رجلا ضربه، وهذا الرافع ثقة(1)، أو في حد المتهم بالزيادة في قوله التعدي(2) في فعله، وادعى الرجل الذي اتهمه هذا الذي فيه الأثر أنه قد(3) جرح نفسه، أو ضرب نفسه، أو أخبر الحاكم غيره ممن يدعي أنه حضر خصومته، ما يفعل الحاكم في دعوى هذا المدّعي للأثر يأخذ له خصمه بالتهمة، أم لا يأخذه له، بمعنى تهمته في نفسه، وأما ادّعاء خصمه، وما رفعه غيره من الخبر من فعله بنفسه، أم كيف الوجه في ذلك؟ قال: معي إذا لحقهما جميعا معنى التهمة في هذا؛ أخذ منهما الأغلب بالتهمة فيه في النظر، وإن اشبه(4) أمرهما، ترك الشبه فيهما.

(1) ث: غير ثقة.

(2) ث: والتعدّي

(3) زيادة من ث.

(4) ث: اشتبه.

١٥٬٧٣٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.