الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٤٤أن يأخذ من المؤمن حق الفاجر](1) الذي وجب عليه له، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلد ليس فيه تجري أحكام المسلمين، ولا فيه من /129 م/ يدفع شره عنها؛ لم يجبر على ذلك، ولا يجبر على أن يحملها إلى بلد فيه يخطوا فيه بحرا، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير بن محمد بن ثاني الصبحي السمدي: وفي الحاكم إذا أخذ أحدا بالتهمة، وكان له بيت ومال في البلد، أله نفيه؟ وما صفة الذي يجوز للحاكم النفي به؟
الجواب: إن من له بيت ومال في البلد، لا ينفي على ما جاء في أثار المسلمين، فإن استحق عليه شيء في ماله، حكم عليه به، وإن كان في نفسه، أقيم عليه مثل الحدود، وأخذت منه الحقوق مثل الجراحات، وإن استحق الأدب أُدِّب على ما يراه الحاكم من الحبس والتعزير أو أحدهما، والنفي على الغرباء. وقيل: لا نفي عليهم والآية في المرتدين. وقيل: في قطعة السبيل. وقيل: في معين من الناس. وقيل: في أهل القبلة، وإذا نفاه بما لا يجوز له النفي به، يجب عليه له كراءه ومؤنته ذاهبا وراجعا، أو ما خلاصة من ذلك، علم أن له بيتا، أو مالا، أو جهِل؟ الجواب: لم أحفظها بعينها، وفيما عندي إذا لحقه شيء من النقصان في نفس أو مال لأجل ما أخطأ به الحاكم [من أصول الدين التي لا اختلاف فيها، وصح ذلك، والحاكم](2) محرّم لها خفت(3) عليه الضمان، والإثم.