الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٤٧حتى يتبين أمره من غير من لا تلحقه التهمة من المحبوس، أو يشهر ذلك عليه، أو يصح.
فإن شهد غير عدل على جماعة أنهم يغنون، أو غنوا، أو فعلوا معصية، أيحبسون على قوله؟ قال: قد عرفت أنهم يحبسون بقوله؛ لأنه يوجد أنه يقبل على المتهم متهم مثله.
مسألة: قال أبو سعيد: معي أنه يختلف فيمن تثبت عليه التهمة بمعنى من المعاني فطلب منه الرجوع إلى الحق، أو إبلاغ العقوبة له في ذلك بحبس، أو ما(1) أوجب النظر من القوام فامتنع عن الانقياد إلى ذلك، وعصى القوام، فمعي أنه قال من قال: إنه يحارب على ذلك، يروى ذلك عن أبي المؤثر. وقال من قال: إنه لا يحارب، وإن قدر عليه بكل حيلة، أقيم عليه ما أوجب النظر من غير محاربة، ويروى ذلك عن عزان بن الصقر (. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) زيادة من ث.
١٥٬٧٣٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.