قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٥١

فحبس (خ: فحسن) بمعناه أن يكون ثبوت التهمة ما لم يستحق في قولهما، أو يتهم، وهم بمعناه البينة أن لو صحت شهادتهم، وجب معنا الحكم، وكذلك يعجبني من قول العبدين /133 م/ إذا نزلا بهذا ولم يتهما، ولم يستخانا، ومن المراهقين العاقلين(1) من الصبيان إذا لم يتهما بكذب في ذلك.

قلت له: وكذلك الإناث الأحرار، هم بمنزلة الرجال الأحرار والبلغ منهم، والصغار؟ قال: هكذا عندي

قلت له: وكذلك البلغ من الإماء والصغار، هم بمنزلة العبيد؟ قال: هكذا عندي إذا وقع معنى تصديقهم في ذلك، ولم يتهموا في ذلك، وهم يعقلون معنى ذلك، ويقع تصديقهم في مثله.

مسألة: قلت له: فإن كان الصبيان يعقلون معنى ذلك، ولم يكونوا مراهقين، هل يثبت بقولهم معنى التهمة، مثل المراهقين؟ قال: معي أنهم إذا عقلوا، ووقع معنى تصديقهم به، استوى ذلك عندي في معنى التهمة.

مسألة: قال أبو سعيد: إن التهمة تصحّ بشهادة اثنين إذا كانا غير متهمين، ولو لم يكونا بمنزلة من تجوز الشهادة منهما بذلك، وكذلك واحد ثقة، وإن كانوا متهمين، لم يجز ذلك منهم ولو كانوا عبيدا، ولم يتهموا كان ذلك بسبب التهمة.

مسألة: قال أبو سعيد: قالوا: الأثر: هو الخضرة والحمرة والأورام.

مسألة عن الحسن بن أحمد (: وسألت عن رجل ادّعى على رجل أنه قتل له قتيلا، وأنكر الآخر 133 س ذلك، كيف الحكم بينهم؟ فإذا صح(2)

(1) ث: الغافلين

(2) هذا في ث. وفي الأصل: أصح.

١٥٬٧٤١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.