قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٥٨

الجواب: إذا رأى القائم بأمر المسلمين المبتلى بهم ذلك صلاحا للإسلام وأهله، فلا تخطئة عليه بذلك عندنا؛ لأن ذلك إلى نظر القوام بأمر المسلمين، وليس لذلك حد محدود، والله أعلم.

١٥٬٧٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.