الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٥٩الباب الحادي والثلاثون في التهم في الفروج بالوطء في البشر والدواب وفي جواز نظر الفروج للأحكام
ومن كتاب بيان الشرع: ومن التّهم أن تدعي المرأة على الرجل أنه غلبها على نفسها فوطئها، فإن وجدت متعلقة به، أو وجد معها في منزلها في وقت لا يدخل مثله عليها، عوقب، وإن لم يكن لذلك سبب يحلف، ومنها أن يوجد الرجل قتيلا أو جريحا، فيدّعي على رجل أنه هو الذي جرحه ثم يرجع، فيتّهم، فلا يقبل منه، وكذلك إن قتل فاتّهم وليّه رجلا، وقال: "هو الذي قتله"، ولم يقل: "اتهمه"، وحقق عليه أنه قتله؛ لم يكن له أن يتهم غيره، ولا قسامة له/ وكل من ادعى شيئا مما وصفت، فله اليمين على من ادّعى عليه، وكذلك للمرأة 137 س على الرجل إذا ادّعت الوطء إذا لم يحلف، لم يقم عليه الحد، ولكن يحلف للصداق وما فعل، وإن ادّعت ما دون الوطء، حلف عليه، وكذلك إن ادعى أنه وطئ له دابة، حلف؛ لأنه في بعض القول عليه الضمان، وإن تسبب عليه بسبب، حبس.
قال أبو المؤثر: هذا في الأنعام، وأما الخيل والحمير، فلا أرى عليه يمينا ولا ضمانا، فأن لو صح عليه سبب، حبس.
مسألة: وعن أخوين عند أحدهما زوجة، وهم ساكنون في منزل؟ قال: يمنعون من ذلك كانوا مسترابين من قبل ذلك أو غير مسترابين، وعندهم أنهم إذا كانوا متساكنين فهم(1) مسترابون.
(1) زيادة من ث.