قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٦٢

قلت له: فهل تلحقها هي التهمة بتعلقها به أنها أرادت أن تفضحه؟ قال: معي أنها إذا وقع لها معاني /139 م/ التهمة في شيء من المعاصي(1) بذلك في وجه من الوجوه أخذت بأسباب التهمة في ذلك.

مسألة: قلت: فإذا حظر إلى الحاكم رجل، وامرأة تداعيا الزوجية، وأقرا بذلك، ولم يشهد بذلك أحد، هل للحاكم أن يقرّهما على ذلك ويصدقهما؟ قال: معي أنهما إذا لم يسترابا في ذلك، وكانا مأمونين، وهما مقران على نفسهما، وعلى كل واحد منهما لصاحبه ما أقرّ به على نفسه من حكم الزوجية بمعنى الإقرار.

مسألة: قلت له: أرأيت الرجل يتهم بالمرأة، والمرأة تتهم بالرجل، فيأخذ بأيديهما إلى حبس المسلمين للأدب فيدعيان أنهما زوجان، هل يقبل ذلك منهما؟ قال: معي أنه لا يقبل ذلك منهما إلا ببينة [عادلة على ما يدعيان.

قلت له: فإن ادعيا ببينة](2) قد ماتت أو غابت، أو تزويج ولي المرأة قد مات، هل يقبل ذلك منهما؟ قال: معي أنه لا يقبل ذلك منهما؛ لأنهما في موضع التهمة، ويؤدبان أن لا يرجعا إلى ما أنكر عليهما، ويُنهيا عنه.

مسألة: قال أبو المؤثر إذا كان أصحاب الريب من أهل الملاهي الماااان(3)، واللعّانين، والمتهمين بالفجور، أو يكاد يظهر ذلك منهم، ولم يكونوا من أهل

(1) هذا في ث. وفي الأصل: المقاصي.

(2) زيادة من ث.

(3) هكذا في النسختين.

١٥٬٧٥٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.