قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٦٦

مسألة: قلت له: فللحاكم أن يحبس من يتهم بالجمع بين النساء والرجال إذا تسبب ذلك بتهمة من غير بينة؟ قال: هكذا عندي أنه قيل، ويطال حبس ذلك؛ لأن ذلك من أشد المناكر، وأقبحها عندي.

قلت له: فإن صح ذلك على من يجمع بين النساء والرجال، هل يلزمه حد؟ قال: معي أنه يوجد فيه اختلاف؛ قال من قال: عليه حد الزاني. وقال من قال: يعاقب بالتعزير، ولا حد عليه.

قلت له: فإن كان محصنا أو بكرا، أيكون عليه الرجم حد المحصن، والجلد حد البكر على قول من يرى عليه الحد؟ قال هكذا عندي يثبت عليه معنى ذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الصبحي: ولا يلزم المدعى عليه بالضرب، والجراح 141 س أرش إلا بالبينة العادلة إلا في خصلة واحدة، وهي إذا وجدت امرأة متعلقة برجل وتدعي عليه ما يوجب لها عليه الصداق؟ فهنالك يجب عليه، وتكون مصدقة عليه.

قال غيره: ما قال به الشيخ وذكر، موجود عن المسلمين في الأثر إلا أني أحب فيه إعادة النظر من غير اعتراض مني على أهل النظر(1)، إذ ليس وجودها متعلقة به مما يوجب عليه صداقها حتى يصح أنه وطئها وطئا يجب به الصداق عليه لها، والله أعلم.

مسألة: الفقيه ناصر بن خميس: وفي أهل الأحداث والجنايات من ارتكاب المحرمات، وسفك دماء المسلمين بالجراحات، إذا أراد الوالي أن يخشن عليهم

(1) ث: البصر.

١٥٬٧٥٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.