قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٧٤

بأن أستر على أن أظهر على عورة مسلم، أو أن تظهر معي عورة مسلم فذلك لك، والله أعلم بصحة ذلك](1).

(1) كتب في هامش الأصل: من هذه المسألة إلى تمام الباب صح فيها تأخير، وموضع ذلك آخر الباب الذي قبل هذا الباب ليعلم الواقف.

١٥٬٧٦٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.