الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٧٤بأن أستر على أن أظهر على عورة مسلم، أو أن تظهر معي عورة مسلم فذلك لك، والله أعلم بصحة ذلك](1).
(1) كتب في هامش الأصل: من هذه المسألة إلى تمام الباب صح فيها تأخير، وموضع ذلك آخر الباب الذي قبل هذا الباب ليعلم الواقف.
١٥٬٧٦٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.