قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٧٥

الباب الثالث والثلاثون في التهمة بالسرق والحبس عليه وحبس اللصوص

ومن كتاب بيان الشرع: ومن كتاب فضل: وكذلك التهمة في السرق، وإذا ظهر للمسروق سبب من ثقب، (وفي خ: وإذا ظهر السرق بسبب من ثقب) من بيت، أو فتح باب، أو صائح على سارق فرآه الناس، أو سرقة تدعى فيظهر منها شيء، 145 س أو أشباه ذلك، واتهم بذلك أحدا، فإنه يحبس له من اتهم، ويكون حبس المتهم على قدر كبر السرقة وقبح فعل السارق، وبيان السرقة يكون طول حبسه وقصره، والتهمة تلحق كل متّهم إلا العدل، وقد يكون المتهمون بالسرق مختلفين في العقوبة، والذي عرف بالسرق، [والرجل والمرأة والعبد](1) والسبب أطول عقوبة ممن لا يعرف بالسرق، والرجل والمرأة والعبد في ذلك سواء.

مسألة: ويقيدون في السرق على قدر كثرة السرقة، وبيانه وقدر السارق، وإذا كان شهر بمنازل الناس، وأموالهم ينقبها ويفتحها؛ كان أشد عقوبة وقيدا، وأطول حبسا، ويتحرى الوالي في ذلك بجهده، ويشاور الإمام.

مسألة: وحبس قطعة الطريق (خ: السبيل) الذين يقطعون الطريق، ويسلبون الناس ويخيفون الرعية، إذا عرفوا بذلك فيستحقون الحبس الطويل والقيد الثقيل، فإذا صح ذلك عليهم، كان تعزيرهم أشد.

(1) زيادة من ث.

١٥٬٧٦٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.