الجزء 38
الجزء ٣٨ · صفحة ١٤هذا الحق له عليه، وما يعلم أن شهوده شهدوا له بباطل، وإن لم يحضر بينة وأراد يمين المدّعى عليه؛ حلف ما عليه له(1) حق من قبل ما يدعيه إليه، فإذا حلف؛ أصرفه الحاكم عنه.
وإن ادّعى رجل على رجل مالا في يده من قبل ميراث من رجل ورثه، وحضر إلى الحاكم، سأله الحاكم عن دعواه بحضرة من خصمه، فإن أقرّ له به، أمره الحاكم بالدفع إليه، وإن أنكره، كان عليه البيّنة وأمره الحاكم يحضر بينة لأجل معلوم، وأمر خصمه أن يوافي ذلك الأجل، فإن صح له بينة بحقه، أمر الحاكم بالتسليم إليه، وإن لم تصحّ له بينة أو هدم بينته، وأراد يمين خصمه المدّعى عليه، حلفه يمينا بالله أن هذا المال خلفه عليه وارثه ما يعلم لهذا فيه حقا من قبل ما يدعي من هذه الدعوى عليه، وإن ردّ المدّعى عليه اليمين إلى المدّعي، حلف أن هذا المال خلفه عليه أبوه أو من ورثه منه، وما يعلم لهذا فيه حقا من قبل ما يدعى، فإن لم يعرف حقه إلا ما شهدت له به البيّنة، كانت اليمين بالله أنه ما يعلم أنّ شهوده شهدوا /3/ له بباطل، وإن كانت الدعوى من قبل ما يدعي أنه ألجاه إليه؛ حلف بالله أنه ما يعلم أنه ألجاه إليه بغير حق، وإن كانت الدعوى من قبل شيء من الربا في البيوع، فإنما يحلف على ما يصف المدّعي من الصفة، ولا يحلف بالقطع ولا العلم، ولكن على الصفة، ثم ينظر الحاكم في ذلك من بعد اليمين ويحكم بما يراه، وإن كانت الدعوى من قبل صداق، ولم يكن للمرأة
(1) زيادة من ق.