قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٣

عشرة أثواب، فلابد من نعت ذلك ووصفه. والضرب الثالث: أن تخلو الدعوى من الأحمال والاحتمال، فهذه دعوى مسموعة، مسؤول عنها المدّعى عليه.

مسألة: هي زيادة على أصل هذا الكتاب: عن الشيخ صالح بن سعيد: وفسر لنا ما جاء في الأثر: أن الأحكام كلها تخرج على سبيل الدعاوى، فدعوى مصدقة، ودعوى مردودة، ودعوى موقوفة، وكلها غير ثابتة حقيقتها. قال: لم أقف على هذا مفسرا بعينه، [ولكن الدعاوى](1).

مسألة: سئل هاشم عن رجلين تنازعا في شيء ليس في يد أحد منهما، فأقام أحدهما شاهدين أنه له، وأقام الآخر أربعة أشهاد بأنه له، والشهود سواء، فقال: سمعنا في ذلك اختلافا؛ قال: وقد اجتمع من الأشياخ فقال من قال: شاهدان وأربعة سواء. وقال من قال: من كان أكثر شهودا فهو أولى.

ومن غيره: قال: ولعل بعضا يقول أن يكون لهم على عدد الشهود.

ومنه: غير أنهم اجتمعوا بأن الأثارة إذا قام من ادّعى الأثارة شاهدين، وأقام من ادّعى الأصل أربعة، فطالب الأثارة أولى بها.

وعن أبي عبد الله قال: لأن الأصل يزول، والأثارة لا تزول.

وقال أبو عبد الله: بينة(2) الرم أولى من بينة /14/ الأصل، إلا أن يكون بينة على الأصل، لا حق لهم في الرم، فهم أولى بالتحديد.

مسألة: ومن ادّعى على رجل كفالة عند الحاكم؛ فإنه لا يكون بهذه الدعوى خصومة عند الحاكم، فإن قال: "عليه لي كذا وكذا درهما من أجل كفالة كفل لي

(1) هكذا في النسخ.

(2) زيادة من ق.

١٥٬٧٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.