الجزء 38
الجزء ٣٨ · صفحة ٣٣مسألة: ومن جامع ابن /25/ جعفر: وكل من طلب حقا إلى آخر، سأل الحاكم المطلوب إليه عن ذلك، فإن أقر لخصمه بحق قبله أو عليه له، حكم عليه لخصمه بما أقر له به، وإن أنكر، دعا خصمه بالبيّنة على ما يدعي، فإن ترك بينته ونزل إلى يمين خصمه، حلف له على ما يدعي، وإن رد الخصم اليمين إلى الطالب، حلف الطالب على حقه وحكم له به على خصمه، وإن لم يحلف على ما يدعي، صرفه الحاكم ولم يحكم له بشيء، واليمين أن يحلفه الحاكم وهو يقول كما يقول له الحاكم، "والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، الكبير المتعال، الطالب المدرك، الغالب المهلك، منزل القرآن، وعالم السر والإعلان، ورب المسجد الحرام، والآخذ بالنواصي والأقدام، ما عليك لهذا كذا وكذا"، ويسمي باسم ما يطلبه، وإن زاد الحاكم أو نقص عن هذان فلا بأس، وإن حلفه له يمينا بيمين بالله ولم يزد على ذلك، فقد تمت اليمين، ولا شيء أعظم من الله، وإن طلب المدّعي النصب، ورأى الحاكم ذلك، فإذا حلفه الحاكم وقد نصب اليمين، فإذا فرغ من اليمين، قال الحاكم له، وهو يقول كما يقول الحاكم: "فإن كنت كاذبا فعليك الحج إلى بيت الله الحرام سبعين حجة أو ما نصبا بينهما من الحج سبعين أو عشرين".
مسألة من كتاب فضل: وإذا صح مال الهالك بشاهدي عدل بحضرة من جميع الورثة؛ /26/ أمر بقسمه الحاكم، فإن احتج أحد منهم فيه (وفي خ: فإن احتج أحد فيه) بحجته، وادعى فيه دعوى من الورثة، وقف المال ودعاه بالبيّنة على ما يدعي، فإن صح له شيء بشاهدي عدل بمحضر من جميع ورثته، أو