قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ٣٤

وكلائهم(1)، أنصفه، وإلا قسمه على عدل كتاب الله، وإن كان ما خلفه الهالك ورثة أو حيوانا، وفيهم يتيم أو غائب، أمر ببيعه في المناداة، وجعل الثمن على يدي عدل، وإن كانوا بالغين ولم يطلبوا بيعه، وقفه على يدي عدل حتى ينقطع أمره (وفي خ: وإن كان يتيما أو غائبا، وكانت الدعاوى في شيء من الحيوان؛ أورثه وقف الذي فيه المنازعة، ولم يبعه حتى ينقطع أمره). وإن كانت زراعة أو خضرة قد حضرت، لم يقتلها، وتركها بحالها تسقى، فإذا جاءت الثمرة وقفها. وإذا ادعى مدع مالا في يد غيره بميراث أو غيره، ولم يصح ذلك، وتأجل آجلا في إحضار البيّنة، وكان في المال غلة، أو كان فيما يتنازعون فيه شيء من الثمار، تركوه في يد من هو في يده بمعرفة من عدلين، وإن كان شيء من الحيوان من رقيق أو دواب، أوقفه بين يدي من يشهد عليه ثم يحجره، (وفي خ: حجره عليه أن يتلفه حتى ينقطع أمرهم)، وإن قوّمه عليه بقيمة إن تلف من يده أو زال، فهو له ضامن باتفاق من المطلوب إليه والطالب، ثم يتركه في يد من هو في يده إلى أن ينقطع أمرهم.

مسألة: /27/ ومن كتاب ابن جعفر: فإن ادعى أحد من الورثة أو غيرهم دعوى في عبد أو دابة كانت في يد من هو في يده ومؤنتها عليه، فإن صحت للمدّعي، غرم ما أنفق عليها للذي هي في يده مذ يوم أوقفت، وإن لم يصح له شيء، لم يكن عليه شيء، (وفي خ: وإن لم يصح له شيء فلا يحال بين من هي في يده وبين استعمالها، ولا يضمن الغلة إلا المغتصب، ويؤجل بقدر ما يحضر

(1) في الأصل، ق: كلايهم.

١٥٬٨١٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.