قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ٤٥

ولم يقض له بالخمسمائة التي أزادها. قلنا: فكيف لم يقضوا للمدّعي الألف بألف، وقد اتفق عليه شاهدان في قولكم؛ لأن أحدهما شهد بالألف، وشهد الآخر بألف وخمسمائة، أو كلاهما في قولكم، قد اتفقا في الألف. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من الأثر: فبينة الموت أولى من بينة الحياة، وبينة الطلاق أولى من بينة الزوجية، وبينة القطع أولى من بينة الشراء، وبينة الشراء أولى من بينة الميراث، وبينة الميراث أولى من بينة العطية، وبينة بيع القطع أولى من بينة بيع الخيار، وبينة بيع الخيار أولى من بينة الرهن. وبينة الرهن أولى من بينة الصدقة، وبينة الصدقة على عوض أولى من بينة الصدقة بلا عوض، وبينة العروبية أولى من بينة الولاء، وبينة الحرية أولى من بينة الرق، وبينة الرموم أولى من بينة الأصول، وبينة ذو اليد أولى من بينة المدّعي، وبينة المسلم أولى من بينة الذمي، وبينة صحة العقل أولى من بينة نقصانه، وبينة الحدث أولى من بينة البراءة، وبينة مدعي الشراء أولى من بينة مدعي الغصب، وبينة /41/ الرضى أولى من بينة التغيير، وبينة البائع بادعائه كثرة الثمن، أولى من بينة المشتري. وبينة مشتري الشفعة، أولى من بينة الشفيع. وبينة الإقرار، أولى من بينة النحل. وبينة النسب، أولى من بينة الإقرار بالنسب، وبينة القرض أولى من بينة الأمانة، وبينة الملك أولى من بينة السبيل، وبينة المدّعي أولى من بينة المدّعى عليه. وقول: بينة من القول قوله أولى في كل مسألة، والله أعلم.

١٥٬٨٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.