الجزء 38
الجزء ٣٨ · صفحة ٥٠الجواب: فيما عندي كاف منه الإنكار، وإن استفهمه الحاكم بلفظ يثبت، جاز للحاكم ذلك.
وكذلك إقراره بدعوى خصمه إذا كان على ما وصفته لك، أيجزي ذلك ويحكم به عليه أم لا؟ الجواب: في ذلك اختلاف، وأحب إليّ أن لا يحكم عليه إلا بإقرار صحيح، وهذا أحوط في الأحكام، والله أعلم، -اختصرت بعض السؤال من هذه المسائل-. /46/
١٥٬٨٢٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.