الجزء 38
الجزء ٣٨ · صفحة ٦٧ومن كتاب بيان الشرع: وعن إمام كانت عنده شهادة لرجل، فإنه لا يقضي بشهادته ولو شهد بها معه رجل آخر، ولكن يقوم بها الإمام عند القاضي، وإن كانت عند القاضي شهادة لرجل قام بشهادته عند الإمام ولم يقض بشهادته، وأما أن يقضي الإمام أو القاضي بشهادته مع رجل شاهد معه فلا.
مسألة: وتجوز شهادة الحاكم عند شاهد بما حكم إذا عزل، ويشهد معه شاهد /64/ آخر.
مسألة: وتجوز شهادة الحاكم على حكم نفسه.
مسألة: وإن شهد القاضي بعد أن عزل عن قضائه "أني كنت قضيت"؛ لم تجز شهادته وحده إلا أن يشهد معه شاهد آخر عدل، فإذا شهد معه على قضيته، جازت قضيته.
مسألة: ولا يقضين القاضي بشهادة أشهد بها من قبل أن يستقضى، وليرفع شهادته إلى الإمام الذي فرقه، ولا يقضين القاضي على غائب وإن قامت معه البيّنة.
مسألة: وتجوز شهادة على حكم الحاكم وإن لم يشهدوا بذلك، إذا شهد الشاهد: "أني حضرت فلان الحاكم، وحكم بكذا وكذا".
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ولا يجوز قضاء القاضي في قضائه الذي (وفي خ: في غير مصره الذي) استقضى فيه، وإن كان القاضي في طريق قضائه، فيسمع رجلا يعتق عبده أو يطلق امرأته، أو رآه قطع يد رجل أو قذف رجلا، وكل شيء رآه القاضي أو سمعه من حقوق الناس حيث يجوز قضاؤه من طريق أو غيره، فليقض بالذي علم وسمع من حقوق الناس.