قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ٧٤

مسألة: جواب من محمد بن محبوب إلى موسى بن موسى: وعن الإمام إذا اطّلع على قتل رجل، أو كان قد علم ذلك من قبل أن يلي الأمر ولم تطلب إليه شهادته، ثم ادعى أولياء المقتول على رجل بريء، سألت كيف يصنع الإمام إن قامت البيّنة على رجل بريء؟ فقولنا في ذلك: إن الإمام لا يحكم في هذا، ويرده إلى القاضي، فيكون القاضي هو الذي يحكم فيه بما يثبت عنده بالشهود العدول، ويقول الإمام: إن لي في هذا علما، ولا يسعني أن أحكم فيه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

١٥٬٨٥٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.