قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ٨٨

بينهم، ولا يجوز عليه الانقلاب، وبعض العلماء لا يثبتون ذلك في الجميع حتى يتبين أنها فضة، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وجائز للحاكم أن يكتب للشاكي بروة(1) ليحضر خصمه، ويكتب: "أجب الشرع الشريف يا فلان ابن فلان، كتبه فلان ابن فلان"، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وفي الوالي أيجوز له إذا جاءه أحد شاكيا من خصم له أن يعطيه له بروة قبل أن يفسر له الشاكي شكواه ليعرف أن دعواه مسموعة أم لا؟ يتركه يفسر له خوفا أن يسبق إلى قلبه شيء، أم كل ذلك جائز؟ قال: لا يعجبني أن يرسل الوالي بروة لأحد من الناس إذا كانت دعوى المدّعي غير مسموعة، /87/ وإنما يرسل له في الدعوى المسموعة، وتفسير ما جاء في الأثر أن الحاكم لا يسمع دعوى الخصم إلا بمحضر خصمه، معناه في ذلك تصديق القائل فيما يدعي، وإذا لم يصدقه فليس بسامع له دعواه.

وقال في موضع آخر: وليس للحاكم أن يجبر أحدا على الوصول إليه بدعوى مدع من غير صحة على دعواه، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي: وفي الشاكي إذا قال إنه شاك من فلان "عليه لي عشرين لارية فضة"، ولم يقل: "عشرون" بالرفع. وكذلك إذا قال: "لي عليه خمسة عشر لارية فضة"، ولم يقل: "خمس عشرة لارية فضة". وكذلك إذا قال: "لي عليه ثلاث مكائك بر"، ولم يقل: "ثلاثة مكاكيك"، أتكون دعواه هذه مسموعة؟

(1) البَرْوَةُ نحاتَهُ القَلَمِ والعُودِ والصَّابونِ، ونَحْوَ ذلِكَ. تاج العروس: مادة (برو).

١٥٬٨٦٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.