قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ٨٩

الجواب: إنها مسموعة، ويجوز أن يعطى بروة على هذه الصفة عندنا، والله أعلم.

مسألة: وفي الوالي إذا وصل إليه كتاب بخط الشاكي أو بخط غيره من سائر الناس، أعلى الوالي إنصاف هذا الشاكي؟ فليس على الوالي ذلك.

مسألة ابن عبيدان: وإذا كتب لنا أحد كتابا أنه شاك من رجل، فنعم يجوز لكم أن تلزموا من عليه الحق إذا أقر عندكم على معنى قوله.

مسألة: ومنه: وفي القائم بالأمر إذا أتاه كتابا من أحد من رعيته أو غيرهم أنه شاك من فلان، أيجوز إحضاره على يديه ويسمع قوله؟

الجواب: إنه /88/ لا يضيق عليه إحضاره على ما وصفت، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: أرأيت إذا قلنا له: "يعجبك أن توافي خصمك عند القاضي بنزوى"، أيكون هذا حكما منا عليه أم لا؟ قال: قد قال بعض فقهاء المسلمين: إن التعريض من الحاكم حكم، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أبي نبهان: ما تقول في التعريض للناس في المواجهة إلى حاكم غير عدل؟ قال: إذا كان معلوما أنه إذا خالفه ليعاقبه، فلا يجوز له أن يعرضه (خ: يعرض) أن يوافي خصمه مع حاكم غير مأمون جوره، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: والقرطاس الذي يكتب فيه برو المتشاكين والسؤالات، والخطوط في مصالح المسلمين والإسلام، أيجوز له شراؤه من مال المسلمين على هذه الصفة أم لا؟

الجواب: واسع الأخذ لما ذكرت على هذه الصفة، والله أعلم.

١٥٬٨٦٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.