قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ٩٤

يسمع الشهادة على نفسه، أو أن يأمر الحاكم يسمع البيّنة له، ويحكم عليه بذلك، فما اختار فعل من ذلك. قال: وذلك إذا كان خصمه ممن لا يرى عليه رفع بينته على ما يرى العدول من أهل المعرفة.

مسألة: وإذا قال الخصم للحاكم: "لا أرضى بحكمك"، فله أن يجبره ويقهره عليه. وأما إن قال: "لا أرضى بحكمك، احملني إلى قاضي بلد كذا وكذا"، فله أن يحمله إذا طلب إلى القاضي الأكبر أو الإمام، وأمّا سائر القضاة والولاة فلا.

مسألة: وكان القاضي أبو علي إذا رفع إليه خصم على خصمه من بلد فيها قاضي، كتب إلى القاضي يرفعه إليه.

مسألة: رفع إليّ أبو عبد الله محمد بن تمام النخلي: أنّ الحاكم إذا رفع على امرأة إليه، وهي في غير قرية الحاكم التي يسكنها، إنه إن كان /94/ في تلك البلاد حاكم يحكم بينها وبين خصمها، لم يحضرها للمحاكمة، وإن لم يكن في البلد حاكم أو وال يحكم أحضرها، وحكم بينهما في بلده الذي هو فيه.

مسألة: كان القاضي أبو علي إذا طلبه إنسان أن يكون حكمه إلى الإمام، ولا يكون حكمه إلى والي بلده، كتب له يرد حكمه إلى الإمام عن الولاة والحكام.

مسألة: ورفع عنه أنه لا يجبر الخصوم على الوصول إلى الحكام إذا كانوا غرباء، ويحبسون إذا وجب عليهم الحقوق، ويحبسون أيضا على فعل المنكر إذا جرى منهم، ولا يلزم الخصوم أن يتحاكموا إلى الولاة والحكام إلا أن يختاروا ذلك.

١٥٬٨٧٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.