الجزء 38
الجزء ٣٨ · صفحة ١٠٦هي دابته، فإن على البائع لها أن يحضرها حتى يقيم عليها صاحبها البيّنة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: الشيخ ناصر /107/ بن خميس بن علي: زيد ادعى أنه سرقت له سكين، ووجدها عند عمر، وأراد منه إحضارها عند الحاكم، فإن عرفها ليقيم عليها البيّنة، فقال عمر: "إني ارتهنت سكينا من خالد، ولا أعلم أنها لك، ولا أحضرها عند الحاكم، ولكن إن كانت لك أحضر عليها شهودا على غيبتها"، أيجبر عمر هذا على إحضارها هذه السكين لتكون الخصومة والشهادة، والإشارة عليها عند الحاكم على هذه الصفة [أم لا](1)؟
الجواب: هكذا معنا على قول بعض فقهاء المسلمين، إذ لا تكون الشهادة عليها، والحكم عليها إلا بحضرتها، والله أعلم.
(1) زيادة من ق.
١٥٬٨٨٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.