الجزء 38
الجزء ٣٨ · صفحة ١١٦"أعندك بينة؟ "، فإذا لم تصح له، قال له: "ماذا تريد منه؟ "، فإذا قال: أريد منه اليمين وما يجب لي عليه بالحق، فليقل له: "أتريد يمينه؟ "، فإذا قال: "نعم"، حلّفه بالله على ما يوجبه الشرع من دعاويها، وإن اتفقا على قبر الشيخ، كان ذلك للحاكم، وكذلك في جميع ما يجب على المدّعي فيه اليمين، وهو أقطع حجة بين الخصمين من السكوت؛ لأن سكوت الحاكم عنهما يوجب معنى التمادي عندي عن إنفاذ الأحكام بين الخصمين، وقطع الحجة بينهما أعجب عندي من التمادي في قطع الحجة بينهما إذا عرف الحاكم فصل القضاء في ذلك، والله أعلم.
١٥٬٨٩٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.