قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ١٢٠

الباب الخامس عشر فيمن يكون القول قوله من الخصمان في المبايعات، وفي أحكام الحوالة والكفاية، وما أشبه ذلك

ومن كتاب بيان الشرع: وحكم الكفالة والحوالة واحد في جميع الأحوال، وإذا اختلف المحيل بالحق والمحتال به، فقال أحدهما: "أحلتك بما ليس لك عليّ"، وادعى المحتال إنما أحاله بماله؛ كان القول قول المحتال، وكذلك في الضمان والكفالة.

مسألة: وإن قال: "ضمنت لفلان بألف درهم على أني بالخيار ثلاثة أيام"؟ قال: الضمان يلزمه. وإذا اختلف المتبايعان في الثمن؛ فالقول قول من السلعة في يده.

مسألة: وإذا اختلف الراهن والمرتهن؟ فالقول قول المرتهن في الرهن وفيما أرهن به قول(1) الراهن، وكذلك الأجير والمستأجر، والقول في الأجر قول المستأجر، وفي العمل قول المأجور(2)، وكذلك في العارية قول المستعير فيما أعيرت له، وكذلك في المضاربة؛ القول قول المضارب فيها أنها كذا وكذا وربحها. وقول المضارب له فيها للمضارب من الربح، وإذا اختلف المختلفان فيما في أيديهما؛ كان بينهما، فإن ادعى أحدهما الكل والآخر البعض؛ كانت اليد يد صاحب /122/ الكل، والقول قول الجاني في قيمة ما جنى، والقول في ثمن السلعة قول المشتري.

(1) ق: قال.

(2) كتب فوقها: المؤجر.

١٥٬٨٩٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.