الجزء 38
الجزء ٣٨ · صفحة ١٢٢البيّنة، وإن كان المحمل محطوطا وليس هو بيد أحدهما، فعلى كل واحد منهما البيّنة أنه له، فإن كان في يد أحدهما؛ فهو أولى به، وعلى الآخر البيّنة أنه له.
مسألة عن أبي سعيد: وقيل: في رجلين يتنازعان إناء، فادعى أحدهما الإناء أنه له وأنه اشتراه، وأقر الآخر بأنه كان في يد هذا وأنه كان له ووهبه له؛ إن ذا اليد أولى به، وعلى الآخر البيّنة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: وإذا اشترى رجل من آخر مالا، فلما أراد المشتري حوزه، عارضه في ذلك أب البائع، وكلاهما أعجز البيّنة، غير أن الأب يقرّ أن هذا المال له وأن ابنه باعه بلارية؟
الجواب: إن البيع حجة واليد للبائع حتى يصح باطل البيع فيه بوجه من وجوه الحق، والله أعلم.
مسألة: الذهلي: ومن أطنى ثمرة نخل، ثم ادعى المطني أنه لم يدفع له الثمن، وقال المطني: "دفعت"؟ فالقول قول من بيده التمرة، وكذلك كل بيع، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ /124/ ناصر بن خميس: وإذا جاء أحد إلى الوالي، وأراه ورقة مكتوب له فيها حق على آخر إلى مدة، وقال مغير في كتابة هذه الورقة: "وحقي واجب إليه ذلك"، وتقبل دعواه أم لا؟ قال: له الغير من ذلك الأجل إذا ادعى أن حقه حال واجب على من ادعاه عليه، والقول قوله في ذلك مع يمينه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعيب السلعة والدابة إذا كان ظاهرا يعرفها الواقف عليه؛ فالقول قول المشتري مع يمينه أنه لم يعلم ذلك إذا لم يكن حدوثه بعد البيع، والله أعلم.