الجزء 38
الجزء ٣٨ · صفحة ١٢٦مسألة: وسألت أبا الوليد عن رجل كفل لرجل على رجل بحق، فلما طلب إليه حقه قال: "كفلت لك إلى سنة"، وقال الآخر: "هو حال"؟ فقال: البيّنة على الكفيل وهو رأيه. انقضى /128/ الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان: في رجلين اختصما في قعادة بيت، فقال صاحب البيت: "أقعدت هذا الرجل إلى مدة سنة، وقد سلم لي القعادة، وقد مضت السنة"، وقال المقتعد: "إن السنة لم تنقض"؟ إن القول قول صاحب البيت، والله أعلم.
١٥٬٩٠٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.