قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ١٣٠

قلت: كانت الدابة غائبة، أو شاهدة المعنى واحد، والقول قول المستعمل؟ قال: نعم.

مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد: وسألت عن رجل ادعى على رجل أنه أخذ دابة له، فأنكره المدّعى عليه، ثم عاد ادعى ذلك على غيره في مجلس الحكم، هل يحكم عليه الحاكم له بذلك، ويحلف له المدّعي الثاني؟ فنعم، له ذلك أن يحلف له ما ادعى عليه، ولا يبطل مبطله دعواه إلا الأولى، فإن كانت الدابة قائمة العين؛ كانت اليمين بحضرتها، وإن كانت قد تلفت؛ حلفه له، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس: /132/ وفيمن ادعى على أحد أنه ضرب له بعيره؟

الجواب: له عليه اليمين يحلف له يمينا بالله أنه ما ضرب له بعيره ضربا يجب عليه له حق من قبله، وأما رد اليمين فما لم تكن الدعوى في شيء محدود؛ ففي رد اليمين على المدّعي اختلاف، وإن أقر المدّعى عليه بالضرب؛ كان القول قوله مع يمينه فيما يجب من قبل الضرب الذي ينقض الدابة مع العلم والمعرفة فيها، والله أعلم.

مسألة: هي على أثر ما عن الشيخ صالح بن سعيد: وإذا جاء إلى الحاكم رجل يدعي أنه اشترى من آخر حيوان معيوبا، غير أنه قد تلف بموت أو غيره، أهذه دعوى مسموعة أم لا؟ وإن كانت مسموعة كيف الوجه فيها إذا قال: "إن الحيوان مات في رجعتي أنه إلى بائعه"؟ قال: عندي أنها دعوى مسموعة على قول من يقول: إن له أرش العيب إذا مات في يده إذا كان يدعي أنه حين علم بالعيب، لم يرض به ولم يحبسه عن صاحبه، وهو يمكنه أن يوصله إياه، وإنه لم

١٥٬٩٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.