قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ١٣١

يستعمله بعد إن علم بعيبه، أو علم بعيبه بعد موته؛ فهذه عندي دعوى مسموعة، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وفي رجل ادعى على رجل حقا من عوض حماره، وأقر له بذلك أو قال: "ما عندي شيء سوى العوض وأرده عليه"، فلم يرض البائع إلا بالقيمة، ما الحكم بينهما؟ قال: يحكم عليه بتسليم ما عليه /133/ من الحق، ويبيع شيئه، ويقضي ما عليه، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وفي رجل ادعى على أنه ركب دابته، أو حمل عليها بغير إذنه، وقال الآخر: "بل اكتريتها منه"؛ إن القول قول صاحب الدابة، والله أعلم.

١٥٬٩٠٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.