قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ١٣٧

أو أنه في حوزه ومنعه؟ قال: نعم، يكون ذا يد بإقرار المدّعي له بالحوز، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: في امرأة جاءت إلى الوالي وقالت: "إنّ فلانا جز لي زرعي"، فقال المدّعى عليه: "هاذاك مالي، ليس لك"؟

الجواب: إن القول قول الجاز، والجازان(1) النخل أو الزرع له، وعلى المرأة البيّنة العادلة أن النخل والزرع لها.

أرأيت إن قال: "هذا المال لي، فيه نصيب من قبل ميراث من أبي"، فقالت المرأة: "هذا مالي، ولا أعرفك فيه بشيء"، القول قول من منهما؟

الجواب: إذا لم يقل: "هذا المال له"، وإنما قال: "لأبيه فيه نصيب، وله ميراثه منه من قبل أبيه"؛ فعليه البيّنة العادلة، والله أعلم.

(1) ق: الحاران. ث: الجادان.

١٥٬٩١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.