قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ١٤٢

الشيء لا يعمل إلا بأجر؛ فلا يقبل قول الصائغ، ولا يقبل قوله أنه أتلف إلا بالبيّنة، وأما العامل بيده بالأجرة إذا صح التلف؛ فلا ضمان عليه، والله أعلم.

١٥٬٩١٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.