الجزء 38
الجزء ٣٨ · صفحة ١٤٢الشيء لا يعمل إلا بأجر؛ فلا يقبل قول الصائغ، ولا يقبل قوله أنه أتلف إلا بالبيّنة، وأما العامل بيده بالأجرة إذا صح التلف؛ فلا ضمان عليه، والله أعلم.
١٥٬٩١٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
الشيء لا يعمل إلا بأجر؛ فلا يقبل قول الصائغ، ولا يقبل قوله أنه أتلف إلا بالبيّنة، وأما العامل بيده بالأجرة إذا صح التلف؛ فلا ضمان عليه، والله أعلم.