الجزء 38
الجزء ٣٨ · صفحة ١٤٥مسألة: وسألته عن رجل ادعى على رجل إجارة ميزان، وأنكره المدّعى عليه، وطلب المدّعي يمينه، هل له عليه يمين؟ قال: معي أنه إذا دعى عليه /147/ دعوى وأقر بها؛ لم يلزمه له بها حكم من ضمان مال، أو وجه يثبت له فيه حق، وإن أنكرها المدّعى عليه، لم يكن عليه يمين؛ لأنه لو أقر بذلك لم يؤخذ له به. فقد قيل: إنه لا يجوز كري الميزان والمكيال، ولا تثبت الأجرة فيه.
مسألة: وسألته عن رجل أعطى رجلا شاة يعلفها له بالثلث، فلما صارت إليه، وقبضها، قال: لي فيها النصف، وكذلك إن أعطاه بالربع، فادعى المعطي الثلث، وهي في يد الذي يعلف، القول قول من؟ قال: القول قول صاحب الشاة مع يمينه، إلا أن يأتي المدّعي بينة على أن له فيها الثلث أو النصف.
مسألة عن الحسن بن أحمد: فيمن اقتنى كبشا من عند غيره بالثلث، فعلفه ما شاء الله، ثم ادعى ضياعه، وطلب يمينه على ذلك، كيف يكون اليمين فيه؟ فيحلف أنه ضاع من عنده، وما خانه فيه، ولا أتلفه متعمدا لتلفه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.