قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ١٥٢

مسألة: سئل هاشم عن رجل اشترى من رجل متاعا بثمن يعطيه إياه في نجمين إلى الصيف، أو إلى القيض، فقال البائع: "في النجم الأول الثلثين، وفي النجم الثاني تأخّر الثلث"، وقال المشتري: "في الأول الثلث، وفي الآخر الثلثين"، من المدّعي منهما؟ فرأيته كأنه يرى على البائع البيّنة.

مسألة: في رجل قال لرجل: "لك عليّ مائة درهم إلى شهر"، وقال صاحب الحق: "لا"، ولكن هي حالة. قال أبو حنيفة: القول قول الذي قال: هي(1) حالة.

وقال أبو محمد عن أبي علي: هي حالة، ولكن لو قال لك: "عليّ مائة درهم"، وقال صاحب الحق: "إلى شهر"، فهي إلى شهر؛ لأنه قد أقر بذلك على نفسه.

مسألة: وعن رجل قال: "قد ضمنت عن فلان بمائة درهم إلى شهر"، وقال المضمون له: "لا"، ولكن هي حالة؟ قال: القول قول الضامن. وقال أبو محمد مثل ذلك.

مسألة: وسئل عن شريكين انطلق أحدهما إلى أرض فابتاع بها بيعا وليس له رأس مال، وللمقيم رأس مال، فأمره أن يأخذه بالبيّنة، واتهمه شريكه، أيكلّف البيّنة؟ قال: إذا اتهمه فله يمينه، وكلّ مثمّن اتّهم استحلف.

مسألة: رجل باع مالا على رجل آخر، فادعى عليه رجل آخر أن له في المال سهما من خصمه في المال البائع أو المشتري، وكيف اليمين في ذلك إن لم يصح للمدّعي بينة عدل؟ قال: الذي عرفت أنهما خصمان في /156/ المال المشتري

(1) كتب فوقها: إنها.

١٥٬٩٢٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.