قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ١٦١

مسألة: وكل ما كان من الأشياء في العين والصفة فغابت، ثم وقع فيها التناكر؛ فاليمين على البائع بالعلم، وعلى المشتري فيما يجب عليه بالقطع، وكل ما كان لا يتشابه في العين؛ فاليمين فيه بالقطع على البائع والمشتري فيما يكون من دعاوى البيع، وإنكاره فيما يثبت من الحجة في البيع، واليمين فيه، وذلك إذا كان التناكر /166/ والدعاوى في عقد البيع ليثبت فيه حكم عقد البيع وما يتولد فيه من الأحكام، وأما إن كانت الدعاوى في اليمين مع دعوى البيع، وأنه إنما يطلب اليمين؛ فلا يمين على المدّعى عليه في البيع، وإنما اليمين ما قبله هذه الدراهم من قبل هذا البيع الذي يدعيه عليه.

مسألة: وبلغنا عن أبي علي ?: أن الأيمان بين من يتنازع في شيء من الربا في السلف، أو ما لا يحل من نحو ذلك، إلا أن الأيمان بينهما على ما يصف المطلوب إليه من القول، وكذلك الطالب ولا يحلف أحدهما على القطع في هذا.

مسألة: وإذا ادعى أحد الخصمين على خصمه أنه غشه في حب اشتراه منه بماء صبه عليه، فطلب يمينه؟ فعندي أنه يلزمه يمين بالله ما له عليه عندي حق من قبل ما يدعي أنه باع له حبا مصبوبا عليه ماء ولا غيره، ولا فعل فيه فعلا أنقصه بغش عن كيله له.

مسألة: سئل عن رجل ادعى على رجل أنه باع له عمامة، وأن عنده من ثمنها ثلاثة دراهم، فأنكره وطلب يمينه، فرد اليمين إلى المدّعي، قلت: كيف يحلف؟ قال: يحلف يمينا أن ما عنده لخصمه هذا ثلاثة دراهم، مايدعي عليه أنه باع له عمامة.

١٥٬٩٣٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.